محمد جواد مغنية

550

الفقه على مذاهب الخمسة

التركة لبيت المال « 1 » البداية والنهاية ج 2 ص 345 والمغني ج 6 ص 229 ) . وقال الإمامية : ان أولاد الإخوة والأخوات من آية جهة كانوا لا يرثون مع وجود واحد من الأخوة أو الأخوات من آية جهة كان ، ومتى فقد الأخوة والأخوات جميعا قام أولادهم مقامهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فالسدس لابن الأخ أو الأخت من الأم ، والثلث لأولاد الأخوة من الأم إذا كان الأخوة متعددين ، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين أو الأب ، ويسقط من أولاد الأخوة المتقرب بالأب خاصة بوجود المتقرب بالأبوين ، فابن الأخ من الأب لا يرث مع ابن الأخ من الأبوين ، ويقتسم أولاد الأخوة والأخوات من الأم بالسوية كآبائهم ، ويقتسم أولاد الأخوة والأخوات من الأب بالتفاوت ، للذكر مثل حظ الأنثيين كآبائهم ، والأعلى من أولاد الأخوة يحجب الأسفل ، فابن ابن الأخ يسقط بوجود بنت الأخت ، لقاعدة الأقرب فالأقرب ، وأولاد الاخوة يشاركون الأجداد كآبائهم ، عند عدمهم ، فابن الأخ أو الأخت يرث مع الجد لأب ، كما يرث أبو الجد مع الأخ إذا فقد الجد . الجد لأم : قال أهل السنة : ان الجد لام من فئة ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع ذي فرض أو عصبة ، وعليه فلا يرث الجد لام مع الجد لأب ، ولا مع الاخوة والأخوات ، ولا مع أبناء الأخوة لأبوين أو لأب ، ولا مع العمومة كذلك ولا مع أبنائهم ، فإن فقدوا جميعا ، ولم يوجد

--> « 1 » وعلى أساس ان أبناء الأخ لأبوين أو لأب عصبة ، وبناته من ذوي أرحام اتفق الأربعة على أن الميت إذا ترك ابن أخ لأبوين أو لأب ، وكان معه أخت لأمه وأبيه اختص هو بالإرث دونها .